افتح التطبيق
المهن القانونية والقضائية

المادة 134

من القانون رقم 32.09 المتعلق بتنظيم مهنة التوثيق

القسم الثامن: مقتضيات انتقالية وختامية
المادة 134

يدخل هذا القانون حيز التنفيذ سنة بعد نشره بالجريدة الرسمية.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.