المادة 133
تعتبر الآجال المنصوص عليها في هذا القانون آجالا كاملة.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.
من القانون رقم 32.09 المتعلق بتنظيم مهنة التوثيق
تعتبر الآجال المنصوص عليها في هذا القانون آجالا كاملة.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.