المادة 131
تنحل بقوة القانون اللجان المشار إليها في المادتين 129 و 130 أعلاه، بمجرد انتهاء المهام المسندة إليها.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.