افتح التطبيق
المهن القانونية والقضائية

المادة 131

من القانون رقم 32.09 المتعلق بتنظيم مهنة التوثيق

القسم الثامن: مقتضيات انتقالية وختامية
المادة 131

تنحل بقوة القانون اللجان المشار إليها في المادتين 129 و 130 أعلاه، بمجرد انتهاء المهام المسندة إليها.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.