يعهد إلى الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالرباط والوكيل العام للملك لديها، بالإشراف على تكوين لجنة تتألف من أربعة قضاة من الدرجة الثانية على الأقل، اثنان منهم من قضاء الحكم واثنان من النيابة العامة، وأربعة موثقين من دائرة نفس المحكمة شريطة أن لا يكون من بينهم رئيس المجلس الجهوي ولا عضو من أعضائه، وأن لا يكون أي من هؤلاء الموثقين مترشحا لمنصب رئيس المجلس الوطني للموثقين أو لعضوية هذا المجلس. تسهر هذه اللجنة تحت إشراف الرئيس الأول لنفس المحكمة والوكيل العام للملك لديها، أو من ينوب عنهما عند الاقتضاء، على اتخاذ جميع الإجراءات الرامية إلى انتخاب رئيس وأعضاء المجلس الوطني للموثقين باستثناء رؤساء المجالس الجهوية، وفقا للمقتضيات المنصوص عليها في هذا القانون.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.