افتح التطبيق
المهن القانونية والقضائية

المادة 132

من القانون رقم 32.09 المتعلق بتنظيم مهنة التوثيق

القسم الثامن: مقتضيات انتقالية وختامية
المادة 132

تنسخ مقتضيات الظهير الشريف الصادر في 10 شوال 1343 (4 ماي 1925) المتعلق بتنظيم التوثيق باستثناء الفصل 39 فيما يتعلق منه بتنظيم صندوق التأمين للموثقين وتمويله.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.