افتح التطبيق
المادة 30

يسند، عند تسجيل ولادة كل مغربي أو أجنبي مقيم بالمغرب عبر المنظومة الرقمية معرف رقمي مدني اجتماعي المنصوص عليه في التشريع المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برنامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.