المادة 27
يخصص للتوائم رسم ولادة خاص بكل واحد منهم، ويتعين أن يختار لكل واحد اسم شخصي خاص به، مع الإشارة بكل رسم إلى عبارة «التوأم الأول» و «التوأم الثاني» إلى آخر توأم.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.