افتح التطبيق
المادة 31

إذا وقعت الولادة لمغربي أثناء سفر بحري أو جوي، وجب التصريح بها لدى القنصل المغربي أو العون الدبلوماسي في جهة الوصول، أو لدى أي ضابط للحالة المدنية بالمغرب، وذلك خلال أجل يحدد بنص تنظيمي.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.