المادة 29
يسجل بالحالة المدنية المولود الميت حسب الحالة: - إذا ولد حيا، يحرر له رسم ولادة، ثم يليه رسم وفاة؛ - إذا ولد ميتا فلا يحرر له رسم ولادته بل يقتصر على تحرير رسم وفاته فقط، يشار فيه، أن الأم وضعت «مولودا ميتا».
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.