افتح التطبيق
المادة 33

يجب على الشخص عند التسجيل بالحالة المدنية لأول مرة، أن يختار لنفسه اسما عائليا، ويجب ألا يكون الاسم العائلي الذي تم اختياره مخالفا للاسم العائلي لأبيه أو ماسا بالأخلاق أو النظام العام اسما شخصيا أو مثيرا للسخرية، أو اسم مدينة أو قرية أو قبيلة، أو اسما مركبا إلا إذا كان أحد أفراد عائلة المعني بالأمر من جهة الأب مسجلا باسم مركب في الحالة المدنية. إذا كان الاسم العائلي المختار اسما شريفا وجب إثباته بشهادة يسلمها نقيب الشرفاء المختص وفي حالة عدم وجوده يثبت بشهادة عدلية لفيفية. يصبح الاسم العائلي المختار المسجل في الحالة المدنية، لازما لصاحبه ولأعقابه من بعده، ولا يجوز له تغييره إلا إذا أذن له في ذلك، بموجب مرسوم، مع مراعاة مقتضيات المادة 35 بعده.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.