المادة 44
يحدث دفتر عائلي إلكتروني بالمنظومة الرقمية، ويحرر باللغة العربية مع كتابة الأسماء الشخصية والعائلية لصاحب الرسم وأصوله بحروف تيفيناغ وبالحروف اللاتينية بجانب كتابتها بالحروف العربية، وتسلم نسخة منه مستخرجة عبر النظام المعلومياتي للأزواج المغاربة المسجلين بالحالة المدنية وللنائب الشرعي.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.