افتح التطبيق
التنظيم القضائي

المادة 106

من القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي

الباب الثاني: الإشراف القضائي على المحاكم
المادة 106

إذا بلغ إلى علم رئيس إحدى المحاكم أن قاضيا من قضاة النيابة العامة أخل بواجباته المهنية أو أساء إلى سمعة القضاء ووقاره، أو مس بحسن سير إدارة العدل، فإنه يتعين عليه إخبار الوكيل العام للملك أو وكيل الملك لدى محكمته، حسب الحالة، ورفع تقرير بذلك إلى السلطة الأعلى درجة. تقع نفس الواجبات على عاتق الوكيل العام للملك أو وكيل الملك، حسب الحالة، إذا بلغ إلى علمه إخلالات مماثلة صدرت عن قاض من قضاة الحكم.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.