افتح التطبيق
التنظيم القضائي

المادة 103

من القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي

الباب الثاني: الإشراف القضائي على المحاكم
المادة 103

يمارس الوكلاء العامون للملك لدى محاكم الاستئناف في حدود اختصاصهم سلطتهم ومراقبتهم على كافة قضاة النيابة العامة وموظفي كتابتها وعلى ضباط وأعوان الشرطة القضائية.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.