افتح التطبيق
التنظيم القضائي

المادة 105

من القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي

الباب الثاني: الإشراف القضائي على المحاكم
المادة 105

يمارس وكلاء الملك لدى محاكم الدرجة الأولى في حدود اختصاصهم سلطتهم ومراقبتهم على كافة قضاة النيابة العامة وموظفي كتابتها وعلى ضباط وأعوان الشرطة القضائية.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.