افتح التطبيق
التنظيم القضائي

المادة 104

من القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي

الباب الثاني: الإشراف القضائي على المحاكم
المادة 104

يمارس رؤساء محاكم الدرجة الأولى إشرافهم الإداري على قضاة الأحكام العاملين بها.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.