افتح التطبيق
المادة 35

يعتبر الخبير القضائي مرتكبا لخطإ مهني خطير على الخصوص إذا لم يقبل القيام بالمهمة المسندة إليه أو لم يؤدها داخل الآجال المقررة بعد توجيه إنذار إليه من طرف المحكمة المعنية وذلك دون عذر مقبول.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.