افتح التطبيق
المادة 115

تتكون موارد الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين مما يلي: 1. واجب الانخراط؛ 2. واجب الاشتراك السنوي؛ 3. واجب الانتقال من دائرة مجلس جهوي إلى دائرة مجلس جهوي آخر؛ 4. مداخيل طبع السجلات وكناش وصولات الأداء؛ 5. مداخيل المطبوعات والكتب والدوريات؛ 6. مداخيل طبع البطاقات المهنية؛ 7. مداخيل إعداد البذلة المهنية. تحدد مبالغ الواجبات المشار إليها في البنود 1 و2 و3 بنص تنظيمي، باقتراح من الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.