المادة 117
تخصص الموارد المالية لتجهيز الهيئة الوطنية والمجالس الجهوية للمفوضين القضائيين ولتسيير شؤونها وما يتعلق بإدارة مقارها، وأداء أجور العاملين بها، والوفاء بالتزاماتها وتحملاتها، ولإنشاء وإدارة مشاريع اجتماعية وتنظيم تظاهرات ثقافية وعلمية، ولكل أوجه الإنفاق المقررة بمقتضى أحكام هذا القانون والنظام الداخلي للهيئة الوطنية والمجالس الجهوية.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.