افتح التطبيق
المادة 111

كل شخص ادعى صفة مفوض قضائي أو كاتب محلف دون أن يستوفي الشروط اللازمة لحمل هذه الصفة، أو احتفظ بالبطاقة المهنية أو الخاتم حال توقفه النهائي عن العمل لأي سبب كان، أو استعمل أي وسيلة قصد إيهام الغير بأنه يمارس مهنة مفوض قضائي أو مهام كاتب محلف، يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفصل 381 من مجموعة القانون الجنائي.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.