المادة 116
يجوز للهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين أن تحصل على مساعدات نقدية أو عينية من الدولة والمؤسسات العمومية. يجوز لها كذلك أن تتلقى التبرعات من الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين، على ألا يكون ذلك مقيدا بشرط من شأنه المساس باستقلالها أو يخالف القوانين والأنظمة المعمول بها.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.