تتولى الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين القيام بالمهام التالية: - الإشراف على المجالس الجهوية ومراقبة أدائها وفق ما هو منصوص عليه في هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه؛ - إحداث لجان تحدد اختصاصاتها وكيفيات عملها بموجب النظام الداخلي للهيئة؛ - تنسيق عمل المجالس الجهوية للمفوضين القضائيين؛ - وضع مدونة للسلوك الأخلاقي، تتضمن القواعد الأخلاقية والمهنية ومبادئ وتقاليد وأعراف المهنة، داخل أجل سنة من دخول هذا القانون حيز التنفيذ، ولا يسري العمل بها إلا بعد المصادقة عليها من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالعدل بنص تنظيمي، ونشرها بالجريدة الرسمية؛ - الحرص على تقيد المفوضين القضائيين بواجباتهم المهنية، والسهر على حماية حقوقهم؛ - وضع النظام الداخلي للهيئة، وإحالته إلى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل قصد المصادقة عليه داخل أجل ستين (60) يوما من تاريخ الإحالة، كما تبلغ نسخة منه إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط بعد المصادقة عليه؛ - إبداء الرأي فيما يعرض عليها من مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بمزاولة المهنة، وذلك داخل أجل تحدده الإدارة؛ - الإسهام في تحديث ممارسة المهنة واستعمال التكنولوجيات الحديثة؛ - إبداء الرأي وجوبا داخل أجل عشرين (20) يوما في الشكايات أو الإخلالات المتعلقة بمجالات اختصاصها، التي تعرض عليها من قبل النيابة العامة، ورفع تقارير بشأنها إلى وكيل الملك المختص؛ - اقتراح واجبات الانخراط، والاشتراك السنوي والانتقال، وكيفية استيفائها، وتحديد النسبة المخصصة للمجالس الجهوية؛ - السهر على تنظيم لقاءات وندوات علمية ترمي إلى الرفع من مستوى أداء المهنة وتطوير أساليبها؛ - مراقبة الالتزام بإبرام عقود التأمين عن المسؤولية المدنية للمفوضين القضائيين وإمكانية اكتتابها لفائدتهم؛ - إنشاء وإدارة مشاريع اجتماعية لفائدة المفوضين القضائيين؛ - نشر اللائحة الوطنية للمفوضين القضائيين الممارسين مهامهم في الشهر الأول من بداية كل سنة بالموقع الإلكتروني للهيئة؛ - القيام، بعد إذن السلطة الحكومية المكلفة بالعدل، بطبع الكناش المنصوص عليه في المادة 20 أعلاه، والسجلين المنصوص عليهما في المادة 37 أعلاه، وتوزيعها على المجالس الجهوية التي تضعهما رهن إشارة المفوضين القضائيين في الوقت المناسب، ويمكن للسلطة المذكورة، ضمانا لحسن سير الإجراءات القضائية، سحب الإذن المذكور كلما اقتضت المصلحة ذلك، والإشراف على عملية الطبع والتوزيع؛ - إعداد وطبع البطاقات المهنية للمفوضين القضائيين؛ - اتخاذ التدابير اللازمة بصفة مؤقتة لضمان السير العادي لمجلس جهوي، عند تعذر تجديد مكتبه كليا أو جزئيا، وذلك إلى حين تجديده بصفة قانونية.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.