المادة 120
تكون اجتماعات الجمعية العامة صحيحة بحضور أغلبية أعضائها. في حالة عدم توفر النصاب المذكور، يؤجل اجتماع الجمعية العامة لمدة خمسة عشر (15) يوما، وفي هذه الحالة يصح الاجتماع بمن حضر. تتخذ القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات، يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس. يتولى الكاتب العام للمكتب التنفيذي أو نائبه مهمة تحرير محضر اجتماعات الجمعية العامة بصفته مقررا للاجتماع. تضمن أشغال اجتماعات الجمعية العامة في محاضر يوقع عليها الرئيس والمقرر تحفظ في أرشيف الهيئة.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.