افتح التطبيق
المادة 139

يتألف المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين من رئيس الهيئة الوطنية بصفته رئيسا له، ومن رئيس الهيئة الوطنية لآخر ولاية ورؤساء المجالس الجهوية، بصفتهم أعضاء. ينتخب المكتب التنفيذي من بين أعضائه: - نائبا للرئيس؛ - كاتبا عاما؛ - نائبا للكاتب العام؛ - أمينا للمال؛ - نائبا لأمين المال؛ يعتبر باقي الأعضاء مستشارين. تتم عملية الانتخاب بواسطة الاقتراع الفردي السري المباشر وبالأغلبية النسبية للأعضاء الحاضرين، على ألا يقل عددهم عن النصف، وفي حالة عدم اكتمال النصاب يؤجل الاجتماع لمدة خمسة عشر (15) يوما، وفي هذه الحالة يتم الانتخاب بالأغلبية النسبية للأعضاء الحاضرين.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.