افتح التطبيق
المادة 141

يجتمع المكتب التنفيذي بدعوة من رئيسه مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل. يمكن للمكتب التنفيذي أن يجتمع بدعوة من رئيسه، إما بمبادرة منه أو بطلب من ثلثي أعضائه، كلما دعت الحاجة إلى ذلك.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.