المادة 135
تحدد كيفيات التصويت وفرز الأصوات، وكذا نموذج محاضر انتخاب رئيس الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين بنص تنظيمي.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.