افتح التطبيق
المهن القانونية والقضائية

المادة 136

من القانون رقم 46.21 المتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين

الفرع الثاني: رئيس الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين
المادة 136

تحرر اللجنة المنصوص عليها في المادة 132 أعلاه، المحاضر المتعلقة بالعملية الانتخابية في ثلاثة نظائر. يتسلم ممثلو المترشحين الحاضرون نسخا من هذه المحاضر بعد توقيعها وترقيمها من قبل رئيس اللجنة وأعضائها، وتكون لنسخ هذه المحاضر نفس حجية نظائرها الأصلية. توضع هذه المحاضر في غلاف مختوم يوقع عليه أعضاء اللجنة. كما توضع أوراق التصويت المعتبرة صحيحة والأوراق الملغاة والأوراق المتنازع بشأنها في أغلفة مستقلة مختومة تحمل توقيعات أعضاء اللجنة. توضع الأغلفة المذكورة في غلاف واحد مختوم وموقع عليه من قبل رئيس اللجنة. يسلم رئيس اللجنة فورا الغلاف المختوم المشار إليه في الفقرة السابقة إلى رئيس الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين مقابل وصل.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.