افتح التطبيق
المهن القانونية والقضائية

المادة 138

من القانون رقم 46.21 المتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين

الفرع الثاني: رئيس الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين
المادة 138

يتعين على رئيس الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين تبليغ نظير محضر الانتخاب إلى كل من السلطة الحكومية المكلفة بالعدل والوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، داخل أجل ثلاثة أيام الموالية لهذه الانتخابات. يحفظ نظير المحضر بمقر الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين. يحق لكل من ترشح لمنصب رئيس الهيئة، الطعن في نتائج هذا الانتخاب أمام المحكمة الابتدائية الإدارية بالرباط داخل أجل ثمانية (8) أيام من تاريخ الإعلان عن النتائج النهائية. كما يحق للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل وللوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، الطعن في نتائج هذا الانتخاب أمام نفس المحكمة داخل أجل ثمانية (8) أيام من تاريخ التبليغ. تبت المحكمة في الطعن داخل أجل ثمانية (8) أيام الموالية لتاريخ تقديم طلب الطعن.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.