المادة 152
يحق لكل مترشح لم يرد اسمه في القائمة المشار إليها في المادة 151 أعلاه، الطعن فيها أمام المحكمة الابتدائية الإدارية المختصة أو القسم المتخصص في القضاء الإداري بالمحكمة الابتدائية المختصة داخل أجل ثمانية (8) أيام من تاريخ نشرها، وتبت المحكمة في هذا الطعن داخل أجل ثمانية (8) أيام من تاريخ إيداعه بكتابة الضبط، وذلك بحكم غير قابل لأي طعن .
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.