المادة 153
ينتخب رئيس المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين لمدة أربع سنوات غير قابلة للتجديد. ينتخب أعضاء مكتب المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.