افتح التطبيق
المادة 154

يشترط في المترشح لرئاسة المجلس الجهوي ما يلي: - أن تكون له صفة ناخب؛ - أن تكون له أقدمية عشر سنوات، على الأقل، من الممارسة الفعلية للمهنة؛ - ألا يكون قد صدرت في حقه عقوبة تأديبية باستثناء عقوبة الإنذار أو التوبيخ، ما لم يرد إليه اعتباره؛ - ألا يكون محكوما عليه في قضية زجرية بحكم مكتسب لقوة الش يء المقضي به، باستثناء الجرائم غير العمدية، ما لم يرد إليه اعتباره.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.