المادة 156
يتمتع بصفة ناخب المفوض القضائي الذي يزاول مهامه بدائرة اختصاص المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين، وأدى ما بذمته من التزامات مالية.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.