افتح التطبيق
المادة 155

يشترط في المترشح لعضوية مكتب المجلس الجهوي الشروط المنصوص عليها في المادة 154 أعلاه، باستثناء شرط الأقدمية الذي يحدد في خمس (5) سنوات على الأقل من الممارسة الفعلية للمهنة .

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.