يعفى من مباراة ولوج مهنة المفوض القضائي مع وجوب قضاء فترة التمرين واجتياز امتحان نهاية التمرين: - موظفو هيئة كتابة الضبط، المنتمون إلى درجة مرتبة في سلم الأجور رقم 10 على الأقل، الحاصلون على شهادة الإجازة المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه، والذين زاولوا مهام كتابة الضبط لمدة لا تقل عن عشر (10) سنوات، في حدود خمسة وعشرين في المائة ( )%25 من المناصب المتبا رى عليها بعد استقالتهم من المهنة أو إحالتهم إلى التقاعد ما لم يكن ذلك بسبب تأديبي؛ - الكتاب المحلفون الذين يتوفرون على أقدمية عشر سنوات من الممارسة الفعلية الحاصلون على شهادة الإجازة المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه في حدود خمسة وعشرين في المائة %( )25 من المناصب المتباري عليها. يراعى عند البت في طلبات شغل المناصب المتبارى عليها، المعايير التالية: بالنسبة لموظفي هيئة كتابة الضبط: - الإطار المهني؛ - الأقدمية في المهنة؛ - الشهادات العلمية المحصل عليها. وعند التساوي في المعايير المذكورة يلجأ إلى القرعة. بالنسبة للكتاب المحلفين: - الأقدمية في ممارسة مهام كاتب محلف؛ - الأكبر سنا. وعند التساوي في المعيارين المذكورين يلجأ إلى القرعة.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.