افتح التطبيق
المادة 7

يعين المترشح الناجح في المباراة المشار إليها في المادة 4 أعلاه، والمترشح الذي تتوفر فيه شروط ولوج المهنة طبقا للمادة 6 أعلاه، مفوضا قضائيا متمرنا بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل، ويقضي بهذه الصفة، فترة تمرين تشمل تكوينا أساسيا لمدة ستة أشهر بمؤسسة التكوين وتدريبا مدته ستة أشهر بمكتب مفوض قضائي تقت رحه الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين، يجتاز على إثرها امتحان نهاية التمرين، طبق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي، ويمكن في حالة عدم اجتياز هذا الامتحان بنجاح، تمديد فترة التمرين بمكتب مفوض قضائي لمدة لا تتجاوز ستة أشهر بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل يجتاز عند قضائها امتحان نهاية التكوين.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.