المادة 31
يلزم المفوض القضائي بالحفاظ على سرية القضايا والملفات التي يباشر الإجراءات بشأنها، وبالامتناع عن إفشاء أو نشر أي مستند أو وثيقة أو مراسلة تتعلق بها، وذلك تحت طائلة المساءلة التأديبية والمتابعة الزجرية طبقا للقوانين الجاري بها العمل.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.