في حالة وفاة مفوض قضائي غير مرتبط بعقد مشاركة، يقوم رئيس المحكمة الابتدائية المختص تلقائيا أو بناء على ملتمس وكيل الملك أو بطلب من رئيس المجلس الجهوي المختص، بموجب أمر، بتكليف مفوض قضائي معين بدائرة نفوذ نفس المحكمة، يتولى إحصاء الوثائق وحصر المساطر والإجراءات الجارية في مكتب المفوض القضائي المتوفى، واتخاذ جميع التدابير اللازمة لتصفية أشغاله. وفي الحالة التي لا يوجد فيها إلا مفوض قضائي واحد في دائرة المحكمة الابتدائية، تطبق مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 22 أعلاه. تتم عملية إحصاء الوثائق وحصر الإجراءات المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه، بحضور رئيس المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين المختص أو من ينوب عنه . ينجز المفوض القضائي المكلف، في نهاية مهمته، محضرا بالأشغال التي قام بها، ويوجهه إلى رئيس المحكمة الابتدائية كما يوجه نسخة منه إلى وكيل الملك ورئيس المجلس الجهوي المختصين. يحفظ المحضر المذكور في الملف الخاص بالمفوض القضائي المتوفى.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.