افتح التطبيق
المادة 35

يمنع على المفوض القضائي: - أن يتسلم أموالا أو يحتفظ بها مقابل فوائد؛ - أن يستعمل أو يحتفظ بالمبالغ أو القيم التي توجد في عهدته بأي صفة كانت، في غير ما خصصت له، والمتحصل عليها في إطار إنجاز الإجراءات القضائية، ويجب عليه وضعها كاملة بصندوق المحكمة داخل أجل لا يتعدى ثمانية وأربعين (48) ساعة من تاريخ تسلمها مع مراعاة أيام السبت والأحد والعطل الرسمية.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.