المادة 32
يمنع على المفوض القضائي أن يتقاضى أتعابا مخالفة للتعريفة المحددة في النصوص التنظيمية الجاري بها العمل، وذلك تحت طائلة المساءلة التأديبية، والمتابعة الزجرية طبقا للقوانين الجاري بها العمل.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.