افتح التطبيق
المادة 33

يخضع المفوض القضائي لتكوين مستمر وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي. يعتبر تخلف المفوض القضائي عن المشاركة في دورات التكوين المستمر، دون عذر مقبول، مخالفة مهنية.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.