المادة 36
يمنع على المفوض القضائي، بصفة شخصية أو بواسطة الغير ما يلي: - أن يباشر أي إجراء يتعلق بقضية له فيها مصلحة؛ - أن يشارك في المزايدات التي يشرف على تتبع إجراءاتها، أو يقبل مشاركة أو عرض زوجه أو أصوله أو فروعه أو أقاربه إلى الدرج الرابعة؛ - أن يقتني حقوقا منازعا فيها باشر إحدى إجراءاتها لفائدته أو لفائدة زوجه أو أصوله أو فروعه أو أقاربه إلى الدرجة الرابعة؛ - أن يباشر أي إجراء لفائدته أو لفائدة زوجه أو أصوله أو فروعه أو أقاربه إلى الدرجة الرابعة.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.