افتح التطبيق
المادة 8

تتنافى مهنة المفوض القضائي مع: - جميع الوظائف الإدارية والقضائية؛ - مهن المحامي والموثق والعدل والترجمان المقبول لدى المحاكم؛ - مهام الخبرة القضائية؛ - كل نشاط تجاري، سواء زاوله المفوض القضائي مباشرة أو بصفة غير مباشرة، غير أنه يمكن له التوقيع على الأوراق التجارية لأغراض مدنية؛ - مهام الإدارة والتسيير في شركة تجارية، أو اكتساب صفة شريك متضامن في شركات التضامن أو شركة التوصية البسيطة أو شركة التوصية بالأسهم، أو صفة شريك وحيد في شركة ذات مسؤولية محدودة؛ - كل عمل خاص يؤدى عنه أجر، باستثناء المهام الدينية والأنشطة العلمية والأدبية والفنية والرياضية المأذون له بها من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالعدل. يتعرض للعقوبات التأديبية كل مفوض قضائي يوجد في حالة تناف.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.