افتح التطبيق
المادة 10

يمارس المفوض القضائي مهنته بشكل فردي أو مع غيره من المفوضين القضائيين في إطار المشاركة، وفق المقتضيات المنصوص عليها في هذا القانون .

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.