المادة 79
يقوم وكيل الملك المختص أو من ينوب عنه، بتفتيش مكاتب المفوضين القضائيين مرة في السنة على الأقل، وكلما رأى فائدة في ذلك بناء على شكاية أو إشعار أو معلومات.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.