المادة 76
ترمي المراقبة المشار إليها في المادة 75 أعلاه إلى التحقق على الخصوص من شكليات الإجراءات وإنجازها داخل الأجل، وكذا سلامة تداول القيم والأموال التي باشر المفوض القضائي تحصيلها. إذا تبين لرئيس المحكمة الابتدائية أثناء عمليات المراقبة وجود إخلالات مهنية أو إذا أخبر بها، أنجز تقريرا في شأن ذلك وأحاله فورا إلى وكيل الملك مع إشعار السلطة الحكومية المكلفة بالعدل.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.