افتح التطبيق
المادة 77

يخضع المفوضون القضائيون مرة في السنة على الأقل، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك، لمراقبة المجلس الجهوي، وذلك من خلال لجنة للمراقبة تضم رئيس المجلس الجهوي بصفته رئيسا، وعضوين يعينهما مكتب المجلس. غير أنه يمكن لرئيس المجلس الجهوي، بعد استطلاع رأي مكتب المجلس، أن يطلب من رئيس الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين انتداب مفوضين قضائيين اثنين من خارج المجلس الجهوي الذي يرأسه، لعضوية اللجنة المذكورة. يحيل رئيس المجلس الجهوي المذكور نسخة من تقرير عمليات المراقبة إلى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل وإلى رئيس المحكمة الابتدائية ووكيل الملك لديها المختصين. يمكن للجنة المراقبة، عند الاقتضاء، الاستعانة بخبير محاسب.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.