المادة 80
للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل، بصفة تلقائية أو بناء على شكاية أو تقرير أو معلومات، إيفاد لجنة لتفتيش مكاتب المفوضين القضائيين وإجراء الأبحاث والتحريات اللازمة في وقائع عامة أو محددة مع إشعار رئيس المحكمة الابتدائية المختصة ووكيل الملك لديها ورئيس المجلس الجهوي المختص. إذا تبين للجنة من خلال البحث أو التفتيش وجود إخلالات مهنية، وجب عليها على الفور إنجاز تقرير بذلك توجهه إلى وكيل الملك المختص.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.