يمكن لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية المختصة توقيف المفوض القضائي مؤقتا عن ممارسة مهامه لمدة لا تتجاوز شهرين بإذن من وزير العدل كلما تبين له وجود إخلالات مهنية خطيرة، مع فتح متابعة تأديبية في حقه، وينتهي مفعول التوقيف بالبت في هذه المتابعة. كما يمكن له أن يوقف مؤقتا عن ممارسة المهام، وفق نفس الكيفية أعلاه، كل مفوض قضائي فتحت في مواجهته متابعة زجرية من أجل أفعال تخل بشرف المهنة أو بالأخلاق والمروءة، وفي هذه الحالة يستمر التوقيف إلى حين صدور حكم بالبراءة ولو كان ابتدائيا، وفي حالة صدور قرار نهائي بإدانته بعد استئناف مهامه، يمكن توقيفه مؤقتا عن ممارسة مهامه من جديد، ويستمر توقيفه إلى حين البت في المتابعة التأديبية. يمكن للمفوض القضائي أن يلجأ إلى غرفة المشورة بالمحكمة الابتدائية المختصة قصد المطالبة برفع حالة التوقيف المؤقت عن ممارسة المهام داخل أجل 15 يوما من تاريخ تبليغه بقرار التوقيف. تطبق في حالة توقيف المفوض القضائي مؤقتا عن ممارسة مهامه مقتضيات المادة 22 أعلاه.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.