المادة 84
يمكن للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل توقيف المفوض القضائي المتمرن عن متابعة التمرين، وذلك إذا توبع جنائيا أو فتحت في حقه متابعة تأديبية. يستمر توقيف المفوض القضائي المتمرن إلى حين بت اللجنة التأديبية المنصوص عليها في المادة 85 بعده في ملف المتابعة.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.