افتح التطبيق
المادة 85

يتم البت في المتابعة التأديبية المثارة في حق المفوض القضائي المتمرن من قبل لجنة تأديبية تتألف من: - السلطة الحكومية المكلفة بالعدل أو من يمثلها، رئيسا؛ - مكونين اثنين بمؤسسة التكوين، تعينهما السلطة الحكومية المكلفة بالعدل؛ - رئيس الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين أو من يمثله؛ - رئيس مجلس جهوي للمفوضين القضائيين، يعينه رئيس الهيئة الوطنية بعد استشارة المكتب التنفيذي. تجتمع اللجنة التأديبية بصفة صحيحة بحضور ثلاثة أعضاء على الأقل بمن فيهم الرئيس، وتتخذ قراراتها بالأغلبية، وفي حالة تعادل الأصوات يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس. يعين رئيس اللجنة التأديبية أحد المكونين، عضوي اللجنة، للقيام بمهام المقرر .

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.