المادة 86
يستدعى رئيس اللجنة التأديبية المفوض القضائي المتمرن للنظر في ملفه بكل وسيلة تثبت التوصل، وذلك خمسة (5) أيام على الأقل قبل تاريخ اجتماع اللجنة التأديبية. يمكن للمفوض القضائي المتمرن المتابع ومن يؤازره الاطلاع على وثائق الملف التأديبي المتعلق به وأخذ نسخ منها قبل موعد مثوله أمام اللجنة التأديبية. يمكن للمفوض القضائي المتمرن أن يؤازر من قبل أحد زملائه بالفوج أو من قبل محام. تبت اللجنة التأديبية داخل أجل شهر من تاريخ إحالة الملف التأديبي إليها.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.